السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملف وورد منسق على الرابط:
http://file6.9q9q.net/Download/32756659/--.doc.htmlمسائل دقيقة في أحكام العقيقة
ما هي العقيقة؟
المراد بالعقيقة شرعاً: الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أو أنثى.
وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح.
والعق في اللغة: القطع، ومنه عق الوالدين؛ أي قطع صلتهما.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ (7/490).
حكم العقيقة
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر / التمهيد/ (4/311):
« وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضاً،منهم داود بن علي وغيره،واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، وكان بريدة الأسلمي[راوي الحديث، والراوي أعلم بما روى]يوجبها، وشبهها بالصلاة، فقال: الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعة، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام، وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها،وهو قول الشافعيوأحمدوإسحاق وأبي ثور والطبري»
أدلة القائلين بوجوب العقيقة:
قال ابن قيم الجوزية / تحفة المودود في أحكام المولود:
«قال الموجبون: ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: {عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة} وهذا يدل على الوجوب؛ لأن المعنى: يجزئ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان.
واحتجوا بحديث البخاري عن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى}. [صحيح سنن أبي داود/2529].
قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين:
أحدهما: قوله:{مع الغلام عقيقته} وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب، ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه؛ فقال:{أهريقوا عنه دماً}.
قالوا: ويدل عليه أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق.
قالوا: وروى الترمذي .. عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم: (( أن عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة ..: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)). [صحيح سنن ابن ماجه/2561].
قال ابن ماجه .. عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{يُعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم}.
[صحيح سنن ابن ماجه/2564].
قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر »ا.ه.
ومن أشد الأدلة: حديث سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: { كل غلام مرتهن بعقيقته} رواه أبو داود ، وصححه الألباني.
دليل القائلين بالاستحباب :
استدل القائلون بالاستحباب بحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل}.[الصحيحة/1655].
ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّقها بمحبة فاعلها، قالوا: فهي قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب.
قال الشيخ: محمد فركوس:
«أمّا حديث: {من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل} فنظيره قوله تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير:27] والاستقامة لا شك أنّها ليست مستحبة، وإنّما هي واجبة ومعلوم وجوبها بأدلة الشرع، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِـهِمَا﴾[البقرة: 158] ولا يخفى أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن، وظاهر الآية يدلّ على أنّه مشروع، وهذه الركنية استفيدت أيضاً من أحاديث أخرى، ونظير ما تقدم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم:{إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره} وليس في قول:{وأراد أحدكم}أنّ الأضحية ليست بواجبة بل هي واجبة على الموسر القادر عليها بالنصوص الموجبة لذلك »ا.ه.
موقع الشيخ فركوس.
معنى حديث:{ كل غلام مرتهن بعقيقته}
قال الإمام العثيمين/ بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (
{ كل غلام}:وهل مثله الأنثى؟ نعم؛ مثل الأنثى.
{مرتهن بعقيقته}: المرتهن هو المأخوذ رهناً، والرهن هو الحبس.
مثال ذلك: رهنتَ عندي ساعة: أخذتُ الساعة منك، فالساعة الآن مرتهنة.
{ كل غلام مرتهن}: أي محبوس بعقيقته.
وما معنى الحبس هنا، أو الارتهان؟
ذُكر عن الإمام أحمد- رحمه الله- أن المراد أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه؛ لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجاباً من النار لوالديهم فيكون مرتهن أي محبوساً عن الشفاعة لوالديه.
ولكن ابن القيم - رحمه الله- نظَّر في هذا القول، وقال إن المعنى: هو أنه محبوس- هو نفسه- عن مصالحه، وأن للعقيقة تأثيراً في انطلاقة الطفل وانشراحه وسَعة إدراكه؛ لأن العقيقة شكرٌ لله عز وجل على هذا الولد، والشكر للنعم يزيد، فيزداد هذا الغلام - سواء ذكراً أو أنثى- يزداد عقلاً وفهماً ويسلم من الشرور بسبب العقيقة».
ثم سُئل - رحمه الله- شيخ ما رأيكم لو قلنا إن كلام الإمام أحمد هو الأولى؛ لأن الرجل الذي لم يعق عن ولده فكأنه هو الذي - إذا كان معه مال أو كذا- فيعاقب بعدم شفاعة ولده له؟!!
أما لو قلنا بكلام ابن القيم ويكون هذا الطفل يحبس عن انطلاقه ونشاطه وكذا وكذا فالولد ليس بيده؟
فأجاب:«لا؛هذا المراد به حث الآباء على ذلك؛مثل ما قال:{لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان}.
لأن اللفظ{مرتهن بعقيقته} لا يساعد ما قال الإمام أحمد».
أيهما أفضل العقيقة أم التصدق بثمنها ؟
قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة:
سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل - وأنا أسمع- عن العقيقة، أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين؟ قال: ((العقيقة)).
فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود؛ فإنه عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقال: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
تحفة المودود في أحكام المولود/ للإمام ابن قيم الجوزية
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم: (12591)
س (7) : عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟
ج (7):«يعق عن الذكر شاتان،وعن الأنثى شاة،ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها».
عضو/ نائب رئيس اللجنة/ الرئيس:
عبد الله بن غديان/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
كما سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء رقم: (8052):
س (10): هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟
ج (10): «لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن»
عضو/ نائب رئيس اللجنة/ الرئيس:
عبد الله بن قعود/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
وقت العقيقة
قال صلى الله عليه وسلم:{ كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه}.
قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (191)
«قوله عليه السلام:{تذبح عنه يوم سابعه} لا شك أن هذا يلزمنا بأن نذبح العقيقة في اليوم السابع».
حساب اليوم السابع
قال العلامة العباد/ شرح سنن أبو داود / شريط (209):
« اليوم الذي حصلت فيه الولادة هو اليوم الأول؛ إذا ولد يوم الجمعة السابع هو يوم الخميس».
سئل الإمام العثيمين/بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (
إذا ولد الطفل قبل فجر يوم الأربعاء فهل يعق عنه صباح الثلاثاء
فأجاب: « الليلة مقدِّمة النهار؛ فكأنه ولد يوم الأربعاء.
السائل: فيعق عنه صباح الثلاثاء؟!
الشيخ: الثلاثاء نعم».
القاعدة في حساب اليوم السابع
قال الإمام العثيمين في الشرح الممتع/ (7/493)
«إذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة؛ يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا»ا.ه.
العقيقة في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين
سئل العلامة العباد/ شرح سنن أبي داود/ شريط (209):
عن العقيقة في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين
فأجاب : « والله!! ما ثبت؛ ورد فيه شيء غير ثابت، غير ثابت أنها تُقدر في يوم أربعة عشر أو واحد وعشرين؛ ورد فيه حديث ضعيف».
ثم سُئل : أخونا يقول إن الشيخ الألباني صحح في صحيح الجامع تقييد العقيقة بالسابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين.
فأجاب:« هو في "إرواء الغليل" [4/395] ذكر الحديث ضعيف»
ماذا يقال عند ذبح العقيقة ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (323)
«هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة؛ مثل: اللهم هذا عن فلان ابن فلان؟
فأجاب: لا؛ لا يشرع.
السائل: ماذا يقال؟
الشيخ: لا شيء، إلا ما يقال عند كل ذبح؛باسم الله والله أكبر»
الاستقراض للعقيقة
قال صالح بن الإمام أحمد، قلت لأبي: يولد للرجل وليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ فقال: ((أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:{ كل غلام رهينة بعقيقته} وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع ما جاء به)).
وقال الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (20
«هذه المسألة تختلف باختلاف المستدين؛ إن كان الذي يريد أن يعق ولا يجد ثمن العقيقة فيريد أن يستدين فهو الذي يعرف هل يجب عليه أن يستدين أم لا. كيف؟!
نحن نفترض الآن شخصين اثنين فقيرين ورُزقا ما يجب عليهما العقيقة.
أحدهما: فقير، ويعلم من حاله ومن كسبه ومن عمله أنه إذا استدان ثمن العقيقة أنه لا يستطيع الوفاء به.
نقول له: ليس فقط لا يجب عليك أن تستدين بل لا يجوز لك أن تستدين؛ لأنك في هذه الحالة ستستقرض وأنت تعلم أنك عاجز عن الوفاء فتقع في أكل أموال الناس بالباطل بحكم الديْن.
أما الآخر: نفترض أنه يستطيع أنه إذا استقرض أن يفيَ القرض الذي استقرضه في الموعد الذي حُدد له، فهذا يجب عليه أن يستقرض لهذه المناسبة؛ لأنه مستطيع»ا.ه.
متى يسمى المولود ؟
قال صلى الله عليه وسلم:{ كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه}. صححه الألباني في الإرواء (4/394).
قال العلامة العباد / شرح سنن أبي داود/ شريط رقم: (209)
«والتسمية في اليوم السابع جاء في هذا الحديث، ولكنه جاءت التسمية قبل ذلك؛ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{ولد الليلة لي غلام سميته باسم أبي إبراهيم} فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، وأنه يمكن أن يسمى في اليوم السابع ويمكن أن يسمى قبله، ولا تتعين التسمية في اليوم السابع، ولعل التنصيص على اليوم السابع لأنه الذي تستقر فيه التسمية، أو إذا كان الإنسان عنده تردد فيكون عنده فرصة يختار اسماً مناسباً فيثبت في ذلك الوقت، وأما كونه لا يسمى إلا في ذلك الوقت فقد جاءت السنة ما يدل على أنه يسمى قبل ذلك الوقت»ا.ه.
حلق رأس المولود
السنة حلق رأس المولود في اليوم السابع؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:{ كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى} [صحيح سنن أبي داود/2463].
وفي لفظ: {تذبح عنه ويسمى ويحلق رأسه في اليوم السابع}. الإرواء: (4/386).
كما أن السنة التصدق بوزن شعره فضة:
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة لما ولدت الحسن:{احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين}رواه أحمد، وحسنه الألباني في الإرواء.(4/402).
قال علي بن أبي طالب:فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم.
قال محمد بن علي: (كانت فاطمة لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورِقاً ) أي فضة.
حكم إخراج القيمة دون حلق الشعر ووزنه
قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (817)
« الغير جائز في صدقة المولود، تعرفوا أن المولود حينما يولد يترتب عليه أحكام عديدة؛ من جملتها أن يحلق شعر رأسه وأن يوزن وأن يُتصدق بوزن شعره فضة.
فَرُبَّ إنسان - ولا سيما إذا كان من الأغنياء- يقول بلسان الحال أو بلسان المقال: أنا بطلِّع بزيادة هذا الشعر مهما كان كثيفاً- لأن فعلاً الأطفال يختلفوا من الناحية هذه - شو بيطلع دينار!! خليهم يكونوا دينارين!! خمسة !! عشرة، ما يهمه هو!!
لا؛ نقول نحن لا؛ يجب أن تنفذ النص؛ تحلق الشعر، وتزنه، وتعرف ما هو الواجب عليك، فإذا عرفت ما وجب عليك وأخرجت الزيادة حينئذ:{فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَـيْـرٌ لَّـهُ}»ا.ه.
فوائد حلق رأس المولود:
قال صلى الله عليه وسلم:{مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى}. صحيح أبي داود.
«وكان حلق رأسه إماطة الأذى عنه، وإزالة الشعر الضعيف ليخلفه شعر أقوى وأمكن منه، وأنفع للرأس، مع ما فيه من التخفيف عن الصبي وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها بيسر وسهولة، وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه»ا.ه.
تحفة المودود في أحكام المولود/ للإمام ابن قيم الجوزية
هل يحلق رأس الأنثى ؟
قال الإمام الصنعاني /سبل السلام:
«قوله في حديث سمرة:{ويُحلق} دليل على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه، وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية»ا.ه.
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (564)
هل يحلق رأس الجارية عند الولادة؟
فأجاب: «كالغلام»ا.ه.
كما سئل العلامة العباد / سنن أبي داود/ شريط رقم: (209)
حلق رأس المولود خاص بالذكر أم يشمل الأنثى؟
فأجاب: « يبدو - والله أعلم- أنه لا فرق، وإنما ذُكر الغلام لأن الغالب أن الكلام مع الذكور، وإلا ليس معنى ذلك أن البنت لا تشفع وأنها لا تُرتهن بعقيقتها، بل الغلام مرتهن بعيقته وله شاتان وهذه لها شاة واحدة؛وهي مثله؛لأن الحديث ورد في أن العقيقة عن الغلام وعن الجارية..الذي يبدو ويظهر - والله أعلم- أن الجارية مثل ذلك، وإماطة الأذى، ويسمى، وهي كذلك؛ هي تسمى ويعق عنها في نفس اليوم السابع»ا.ه.
فائدة في قوله r: {تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى}
قال ابن حجر في الفتح/ (9/596):
«واستُـدل بقوله يذبح ويحلق ويسمى - بالواو- على أنه لا يشترط الترتيب في ذلك»ا.ه.
السنة عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة
لحديث أم كُرْز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة}.
صحيح سنن أبي داود/ (245.
قال الإمام ابن قيم الجوزية في تحفة المودود :
« وشرع في المذبوح عن الذكر أن يكون شاتين إظهاراً لشرفه وإباحة لمحله الذي فضله الله به على الأنثى، كما فضله في الميراث والدية والشهادة »ا.ه.
قال الإمام محمد صديق حسن خان / الروضة الندية:
«فلا يكون الفاعل للعقيقة متسنناً إلا إذا ذبح عن الذكر شاتين لا شاة واحدة»ا.ه.
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (307)
هل يعق عن المولود الذكر بشاة واحدة؟
فأجاب - رحمه الله-: لا.
السائل: إلا ثنتين ؟!!
الشيخ: إلا اثنتين.
الحكمة في كون الشاتان مكافئتان
قال الإمام العثيمين/ بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (
{شاتان مكافئتان}يعني أنهما متشابهتان في السن والكبر والسِّمن والحكمة من ذلك: لأن لا تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها، فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان مكافئتين، أي يكافئ بعضهما بعضاً»ا.ه.
إذا مات المولود قبل سابعه فهل يعق عنه ؟
سئل الإمام العثيمين/ لقاء الباب المفتوح/ شريط رقم/ (2):
المولود الذي ولد وتوفي مباشرة هل تجب له عقيقة؟
فأجاب: «إيه نعم؛ إذا ولد المولود بعد تمام الأربعة أشهر فإنه يُعق عنه ويُسمى أيضاً؛ لأنه بعد الأربعة أشهر تُنفخ فيه الروح ويُبعث يوم القيامة»ا.ه.
حكم الأذان والإقامة في أذن المولود
قال العلامة العباد / شرح سنن أبي داود/ شريط رقم: (209)
«الإقامة ما ثبتت،والأذان جاء في بعض الأحاديث،وكان الأذان حسَّنه في إرواء الغليل، وبلغني أنه رجع عنه في ما بعد، وأنه كان يظن طريقاً أخرى كانت شاهداً ولكنها صارت مماثلة للطريق الموجودة.
السائل: فيكون لا أذان ولا إقامة كله ضعيف !
الشيخ: يعني معناه الأمر كما قال الشيخ الألباني؛ يكون لا هذا ولا هذا»ا.ه.
حكم العقيقة بغير الشاة
أخرج الطحاوي والبيهقي أن ابن أبي مُليْكة: قال:" نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: عقي عنه جزوراً، فقالت: (( معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله r: {شاتان مكافئتان} )). وحسَّن إسناده في الإرواء.(4/390).
وأورد الإمام ابن قيم الجوزية في تحفة المودود :
«أن أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن فنحر له جزوراً فأطعم أهل البصرة، وأنكر بعضهم ذلك، وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاة، ولا يجوز أن يعق بغير ذلك»ا.ه.
قال ابن حجر في الفتح/ (9/593):
«واستُدل بذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة، وبه
ترجم أبو الشيخ الأصبهاني، ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر»ا.ه.
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (797)
هل يجوز العقيقة بالعجل؟
فأجاب: «لا؛ شاة بس، شاة»ا.ه.
مصرف العقيقة
سئل الإمام أحمد: كيف يصنع بالعقيقة؟
قال: ((كيف شئت)).
وكان ابن سيرين يقول: ((اصنع فيها ما شئت)).
تحفة المودود في أحكام المولود/ للإمام ابن قيم الجوزية.
قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (20
«أنت حر؛ إن شئت أن تأكلها أنت وأهلك كلها، على مضي الأسبوع والأسبوعين أو ثلاثة، وإن شئت تصدقت بها كلها، وإن شئت جمعت بين الأكل والصدقة، وإن شئت دعوت الناس أغنياء وفقراء، وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء.
الشاهد: أنه لا شيء في الشرع يُلزم القائم بهذا الحكم بأن يفعل شيئاً معيناً سوى إراقة الدم.
كل من يذبح بمناسبة المولود فله الخِيَرة ويفعل فيها ما يشاء»ا.ه.
حكم كسر عظام العقيقة
أورد الإمام ابن القيم في تحفة المودود عن ابن شهاب قوله:
«لا بأس بكسر عظامها، وهو قول مالك، والذين رأوا تكسير عظامها قالوا: لم يصح شيء في المنع من ذلك ولا في كراهيته سنة يجب المصير إليها، وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم، وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك»ا.ه.
قال الإمام محمد صديق حسن خان/ الروضة الندية:
« ليس على شيء مما ذكروه من عدم الكسر والفصل من المفاصل وجمع العظام ودفنها وغير ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا من عقل، بل هذه الأمور خيالات شبيهة بما يقع من النساء ونحوهن من العوام مما لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني»
قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (20
«هناك قيلٌ بأنها لا تكسر وأنه يُقدم إلى القابلة كذا وكذا، هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له شرعاً؛ لأنه لم يأتي في ذلك ولا حديث ضعيف»ا.ه.
وقال العلامة العباد/ شرح سنن أبو داود / شريط رقم:(209)
«أما قضية أنها تُنـزع جدولا وكذا فهذا غير ثابت؛ ما ثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تنـزع أعضاء وتوزع، وإنما يُعمل بها كما يعمل بغيرها»ا.ه.
حكم اجتماع العقيقة والأضحية
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (689)
إنسان لم يتمكن من أن يعق عن أبنائه، وجاء عيد الأضحى وضحى بالأضحية وضم نية العقيقة مع الأضحية، أيجوز ذلك؟
فأجاب : «إذا أردتُ أن أجيبك باختصار فالجواب: لا يجوز.
وتفصيله يختلف باختلاف رأي العلماء:
من كان يرى أن العقيقة سنة والأضحية سنة فعلى التفصيل الذي ذكرناه في صيام ستة من شوال؛ أي ضحى ونوى العقيقة يُكتب له أجر أضحية زائد نية العقيقة، هذا بالنسبة لمن يرى أن كلاً من الأضحية والعقيقة سنة.
أما من يرى - مثلي أنا- أن كلاً من الأضحية والعقيقة واجبة فلا يغني واجب عن واجب؛ فلا بد من أن يعق ولا بد من أن يضحي»ا.ه.
من لم يعق عنه أبوه فهل يعق عن نفسه ؟
قال ابن سيرين: «لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي»
وصحح إسناده الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة (6/206).
وعن الحسن البصري: « إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك».
وحسن إسناده الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة (6/206).
قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم
20
« إتباعاً للرسول عليه السلام حيث أنه لما أُختير عليه السلام واصطفاه ربه للنبوة والرسالة ذبح عن نفسه، فينبغي على المسلم الذي يعلم أن أباه لم يذبح عنه أن يذبح هو عن نفسه» ا.ه.
سئل الإمام العثيمين/ بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (
إذا كان الرجل لم يعق عنه في الصغر فهل يعق عن نفسه؟
فأجاب: هذه فيها خلاف بين العلماء؛ نقول فيه تفصيل:
إذا كان لم يُعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط؛ لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادرٍ عليها.
وأما إذا كان تركها تهاوناً فلا بأس أن يعق عن نفسه نائباً عن أبيه»ا.ه.
هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ؟
قال ابن حجر في الفتح/ (9/592):
«واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية»ا.ه.
قال الإمام محمد المباركفوري في تحفة الأحوذي (5/96):
«لم يثبت الاشتراط بحديث صحيح أصلاً، بل ولا بحديث ضعيف، فالذين قالوا بالاشتراط ليس لهم دليل غير القياس»ا.ه.
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار/ (5/19:
«وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط، وهـو الحق لكن لا لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدل هاهنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل،ولا يخفى أنه يلزم على مقتضى هذا القياس - إن ثبت- أحكام الأضحية في كل دم متقرب به، ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس، والمندوب متقرب به، فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية، ولا أعرف قائلاً يقول بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية، فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد، وما استلزم الباطل باطل»ا.ه.
قال الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (20
«لا يشترط في العقيقة من سن ومن سلامة من العيوب؛ الأمر في العقيقة سَعَة، ما يطلق عليه لفظة شاة لغةً فهي تجزيء؛ فسواء كانت قرْناء أو كانت جمَّاء أو كانت عضباء أو كانت سليمة كما خلقها الله، كل ذلك بجزيء، وليس هناك سن معين كما هو الشأن في الأضحية»ا.ه.
هل يلزم من العقيقة الدعوة إليها ؟
قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم
20
«قد شعرت بأن كثيراً من الإخوان الذين تبنُّوا إحياء هذا الحكم [العقيقة] كأنهم يستلزمون من العق - الذي هو الذبح- أنه لا بد من دعوة الناس إليها، هذه الدعوى أنه لا بد من دعوة الناس هذا لا أصل له في السنة»ا.ه.
هل الدعوة إلى العقيقة من البدع ؟
سئل العلامة العباد /سنن أبي داود/شريط (209):
عندنا فريقان، منهم من يرى أن الوليمة في العقيقة ودعوة الناس هذا من البدع !!!
فأجاب بقوله: «ويش الدليل على أنه من البدع؟!!
ما فيه شيء يدل على أن هذا مبتدع، لا بأس به، كون الإنسان يعق ويدعو ناس ويطعمهم ويتصدق لا بأس؛ سواء أطعمهم أو جمعهم وأكلوا، كونه من البدع ليس بصحيح، بل هذا سائغ وهذا سائغ.
والأصل: أنه سواء طبخ اللحم ودُعي له من يستحقه من الفقراء والمساكين ومن الأقارب، أو وُزع على الأقارب وعلى الفقراء والمساكين ولم يطبخ منه شيء، كل ذلك سائغ»ا.ه.
الإخــــــــــــــــلاص في الدعوة إلى العقيقة
قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (20
« لابد من التذكير بأمر قد يكون بحاجة إليه بعض الناس- بعض هؤلاء الذين يدعون الناس إلى العقيقة- أنه يجب أن يكون قصد الداعي خالصاً لوجه الله عز وجل؛ لا يبتغي من وراء ذلك شهرةً ولا ظهوراً ولا سُمعةً، وقديماً قال بعضهم: حب الظهور يقطع الظهور، وإنما يكون ذلك لله عز وجل؛ أن يقصد بذلك إطعام الفقراء، أن يقصد بذلك إطعام الأصدقاء، أن يقصد بذلك عقد مجلس علم كما فعل الأخ الداعي هنا، أن يكون هذا وذاك كله القصد ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى .
هذه ذكرى ،، والذكرى تنفع المؤمنين»ا.ه.