الحمد لله على رب العالمين، والصلاة على نبيه وعبده، أما بعد ،،
فقد قرأت كلاماً لأحد الكُتاب من أنصاف المتعلمين، يُفسر القرآن على ما يهواه، ويُقرّره على ما يراه، ويذكر أن الحجاب من خصوصيات أمهات المؤمنين وعلى هذا فالاختلاط محرم عليهن خاصة، لأن الله ذكرهن وحدهن في الآية: (
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) . فهذه جهالة عصرية، لا تقوم على نظر، ولا على برهان، ولا على قولٍ لأحد من مفسري القرآن من السلف، وكأن القرآن لم يَفهمه أحد إلا أهل الحضارة المعاصرة، وخير القرون ومن بعدهم نقلوا الأحكام على غير وجهها، وفهِم الصحابة والتابعون وأتباعهم والأئمة الأربعة القرآن وعملوا به غلطاً وسوء فهم،
وبيان ذلك على هذا التفصيل:
أولاً: أن القرآن عام للناس بجميعه كما قال تعالى:
(وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) أي من يبلغه ما فيه ممن يجيء بعدكم فهو حجة عليه، والعبرة بعموم حُكمه، وإن تم تخصيص الخطاب لأعلى البشر وهم الأنبياء، فضلاً عن آحاد الصحابة وأزواج الأنبياء، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم:
(إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين)، فإذا كان خطاب الأنبياء الوارد في القرآن المخصوصين به عام لأهل الإيمان فكيف بخطاب توجه لمن هو دونهم، فإذا دخل المؤمنون في خطاب الأنبياء فدخول النساء في خطاب أمهات المؤمنين أولى.
ثانياً: أن تخصيص القرآن لأحد بعينه لمزيد اهتمام فيه، وأنه أولى بالاتباع من غيره، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل زائد عن مُجرد الخطاب، كما هي عادة القرآن في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: (
خالصة لك من دون المؤمنين)، وقوله تعالى:
(لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ).
ثالثاً: أن آية الحجاب جاء معها بنفس الخطاب أوامر أخرى:
(وَاذْكُرْنَ –يعني يا أزواج النبي- مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ) فهل هذا الخطاب خاص، فلا يُشرع ذكر ما يُتلى في بيوتهن من القرآن والسنة إلا أزواجه ! مع أن هذه الآية أظهر في الخصوصية حيث قال: (في بيوتكن) وأما في الحجاب قال: (من وراء حجاب) فما قال: (حجابكن) كما هنا (في بيوتكن) وهل يفهم من هذا التخصيص الزائد: أن لا يدخل فيه تلاوة الآيات والحكمة في بيوت غيركن، ولا غيركن في بيوتهن وبيوت غيرهن، وهذا لا يقول به مسلم، ولا يلتزمه من يقول بخصوصية الحجاب مع أنه في نفس الآيات ونفس السياق .
رابعاً: ما أجمع عليه العلماء أن الأحكام تدور مع العلل والمقاصد من التشريع، فالله تعالى قال في آية الحجاب مخاطباً الصحابة: (
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) فما هو الشيء الذي يُريد الله إبعاده من قلوب الصحابة وأمهات المؤمنين ولا يوجد عند بقية النساء وبقية الرجال إذا التقوا في المجالس والبيوت والتعليم، وما هو الشيء الذي يجده الصحابة تُجاه أمهاتهم أمهات المؤمنين ولا يجدونه في بقية النساء،
فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة .
وإذا كان الاختلاط منع منه من وُصفن بالأُمهات وزوجهن أولى بالمؤمنين من أنفسهم: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) خوفاً على قلوب هؤلاء الأُمهات وقلوب أبنائهن وهم خير الأجيال،
فكيف بقلوب غيرهم رجالاً ونساءً.
خامساً: أن الله قال: (أطهر لقلوبكم) فجعل طهارة قلوب الصحابة مطلباً بذاتها، وهذا يحصل في جميع النساء بل هو في غير أمهات المؤمنين أكثر، لأن نظر الصحابة لأمهات المؤمنين نظر إجلال وتعظيم وتوقير .
سادساً: أن الصحابيات اعتدن على تتبع أمهات المؤمنين فما فعلنه يرينه تشريعاً لهن من باب أولى، كما جاء في البخاري ومسلم عن عمر أن زوجته هجرته فقالت له محتجةً بأُمهات المؤمنين: (ما تنكر فو الله إن أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل ) .
سابعاً: أن الله يُخصص في بعض السياقات الأنبياء والصحابة تنبيهاً إلى دخول غيرهم من باب أولى في الحكم، وهذا أسلوبٌ شرعي كثير في الأحكام تنبيهاً إلى أنه لمّا دخل الأعظم والأجل فغيره أولى، لهذا قال صلى الله عليه وسلم في بيان الحدود: (
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) وقال في تحريم الربا: (أول ربا أضع ربا عمي العباس) وقال في تحريم دماء الجاهلية:
(أول دم أضع دم ابن ربيعة ابن عبدالحارث بن عبدالمطلب) وربيعة ابن عم النبي.
ثامناً: لو قلنا بالخصوصية، فخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى في المواضع التي يتوجه الخطاب إليه، لمزية له ليست في أحد من الأتباع، فالآيات التي يُخاطب بها النبي عامة له ولغيره، مع كون الخطاب خاصاً به ليس بمشتركٍ بالمقابلة مع المؤمنين كما هنا: (
أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
فهل الدخول في البيوت بلا استئذان جائز لخصوصية النص بالنبي هنا:
( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم...). وهل السراح والطلاق يُمنع لخصوصية أزواج النبي به في القرآن: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً).
وهل من تريد الله ورسوله من النساء لا تدخل في استحقاق الأجر العظيم، كما جاء في سياق نفس آيات الحجاب الموجهة لأمهات المؤمنين: (
وَإِنْ كُنْتُنَّ – أي يا نساء النبي - تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا).
تاسعاً: دفع فهمَ الخصوصية في آيات الحجاب غيرُ واحد من مفسري السلف كما رواه عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة قال: لما ذكر الله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخل نساء المسلمات عليهن فقلن: ذُكرتن ولم نذكر، ولو كان فينا خير ذكرنا، فأنزل الله
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ).
عاشراً: أن المفسرين يطبقون على هذا الأمر على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، قال الجصاص الحنفي (5/242): (وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره).
وقال القرطبي المالكي (14/227): ( في هذا الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى).
وإلى هذا نص ابن جرير، وابن كثير وأئمة التفسير .
حادي عشر: سبب تخصيص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد تشديد عليهن لأن أمرهن يمس النبي عليه الصلاة والسلام،
فمعلوم أن حفظ العرض يُقدّم في بعض الأحوال على حفظ الدين اهتماماً به، فيسوغ أن تكون زوجة نبي من أنبياء الله كافرة كامرأة لوط وامرأة نوح، لكن لا يُمكن أن تقع في الزنا والله يعصمهن من ذلك، لأن الزنا أذيته مُتعدية للزوج وعرضه، فمن يبقى مع زانية وهو عالم ديُّوث في الشرع، بخلاف من يبقى مع كافرة، لهذا أجاز الله زواج اليهودية والنصرانية بقوله: (
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) وحرم نكاح الزانية ولو مؤمنة:
(الزانية لا ينكحها إلا زان أو مُشرك)، وقال:
(الخبيثات للخبيثين)، وأُمهات المؤمنين قدوة والتشديد عليهن أولى:
(يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)،
مع أن تحريم الفاحشة على جميع النساء، ولكن لنساء النبي مزيد تشديد وهو في الحجاب وفي الاختلاط والفاحشة سواء، ولتمام عدل الله ورحمته بهن فهن في باب الثواب أعظم من الصحابيات فضلاً عن نساء الأمة في الإثابة على العمل:
(وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا).
وحينما ذكر المضاعفة في العقاب والثواب دل على أن بقية النساء على إثم وثواب ولكن لا مضاعفة.
ثاني عشر: لو كانت الخصوصية في منع الاختلاط بأمهات المؤمنين، فمَن المَعني بقوله صلى الله عليه وسلم:
(ليس للنساء وسط الطريق)، وبقوله: (
خير صفوف النساء آخرها) يعني البعيدة عن الرجال،
ولماذا جعل النبي للنساء يوماً خاصاً يعلمهن العلم بعيداً عن مجالس الرجال كما في تقدم. ولماذا عمل الخلفاء الراشدون بتلك النصوص، وفرّق عمر بين الرجال والنساء وكذا علي بن أبي طالب وعثمان، والأئمة الفقهاء من الأئمة الأربعة وأتباعهم من كل البلدان وجميع القرون هل فهموا القرآن على غير وجهه، وفهمه أهل القرن الحادث، وقد بينت أقوالهم ونصوص الوحي في ذلك في رسالة (الاختلاط تحرير وتقرير) .
قال تعالى:
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) . وقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم". والله المؤيد والمسدد ..