كاتب الموضوع | رسالة |
---|
نبض الدموع عضو مجلس الادارة
الدولة : عدد المساهمات : 4641 تاريخ التسجيل : 06/05/2012 تعاليق : لا اله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الخميس مايو 23, 2013 9:08 pm | |
| السؤال: ما حكم البيع بالتقسيط لاسيما وأن من يشتري بالتقسيط يزاد عليه الثمن فهل هذا البيع جائز أو لا أفتونا أثابكم الله ؟ ... الجواب: لا مانع منه إن كـان الثمن معلوما قبل العقد، بأن يقال مثلا هذه السلعة بألف نقدا، وبألف وخمسمائة مؤجلة لمدة سنتين بالتقسيط، فهذا البيع لا بأس به وليس من الربا المحرم؛ لأن الربا أصله قرض فـإذا حل الأجل قيل له: إما أن تقضي أو تربي، وهكذا فتكون الفـائدة مركـبة مضاعفة، وليس البيع المؤجل منها؛ لأن المشتري في البيع المؤجـل لـه غرض من التأجيل، فيستفيد منه والبائع مقابل هذه المـدة يأخذ الثمن، وأصل البيع إلى أجل جائز، فالذي يظهر لنا أن بيع التقسيط جائز، والله أعلم. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ | |
|
| |
داعية الخير المدير العام
الدولة : عدد المساهمات : 24384 تاريخ التسجيل : 25/08/2011 العمر : 53 المزاج : ولله الحمد
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الأحد مايو 26, 2013 4:43 pm | |
| جزاكي الله خيرا ابنتي نبض الدموع وحشتيني يارب ترجعى قريبا تنورى منتدااكى | |
|
| |
نبض الدموع عضو مجلس الادارة
الدولة : عدد المساهمات : 4641 تاريخ التسجيل : 06/05/2012 تعاليق : لا اله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الثلاثاء يونيو 04, 2013 2:15 am | |
| هل الصلاة في البنطلون باطلة؟ أمر الله تعالى من أراد الصلاة أن يتخذ زينته ، فقال : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف/31 . فالمصلي مأم...ور بالتزين للصلاة ، لا كما يفعله كثير من المسلمين – للأسف – يصلي بثياب النوم أو ثياب المهنة ، ولا يتجمل للصلاة ، فإن الله تعالى جميل يجب الجمال . واعتبر العلماء أقل حد لأخذ الزينة هو ستر العورة ، ولذلك نصوا على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة . ومقتضى قولهم : " ستر العورة " أن الواجب هو ستر العورة ، وأنه مهما حصل الستر صحت الصلاة ، ولو كان الثوب ضيقاً يحدد العورة . وهذا ما نص عليه العلماء من المذاهب الفقهية المختلفة صراحةً . وها هي أقوالهم في ذلك : أولا : المذهب الحنفي : قال في "الدر المختار" (2/84) : " ولا يضر التصاقه وتشكله " اهـ . يعني : الثوب الذي يلبسه في الصلاة . قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على "الدر المختار" : " قوله : ( ولا يضر التصاقه ) أي : بالألية مثلا ، وعبارة "شرح المنية" : أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا ، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة ، لحصول الستر " انتهى كلام ابن عابدين . ثانيا : المذهب الشافعي : قال النووي رحمه الله في المجموع (3/176) : " فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر ، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر " انتهى كلام النووي . ثالثاً : المذهب المالكي قال في "الفواكه الدواني" (1/216) : " ( وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ الصَّلاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) وَيُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ كَوْنُهُ كَثِيفًا بِحَيْثُ لا يَصِفُ وَلا يَشِفُّ ، وَإِلا كُرِهَ وَكَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ جَسَدِهِ . فَإِنْ سَتَرَ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ فَقَطْ أَوْ كَانَ مِمَّا يَصِفُ أَيْ يُحَدِّدُ الْعَوْرَةَ . . . كُرِهَتْ الصَّلاةُ فِيهِ مَعَ الإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ " انتهى باختصار . فذكر كراهة الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة ، لا التحريم . وذكر في "حاشية الدسوقي" أن الصلاة في الثوب الواصف للعورة المحدد لها صحيحة ، ولكنها مكروهة كراهة تنزيهية ، ويستحب له أن يعيد إذا كان الوقت باقياً . وقال في "بلغة السالك" (1/283) : " ولا بد أن يكون الساتر كثيفا وهو ما لا يشف في بادئ الرأي , بأن لا يشف أصلا ، أو يشف بعد إمعان النظر , فإن كان يشف في بادئ النظر , فإن وجوده كالعدم ( يعني كأنه يصلي عرياناً ، لعدم حصول الستر ) وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحدد لها , لأن الصلاة به كراهة تنزيه على المعتمد " انتهى بتصرف . رابعا : المذهب الحنبلي : قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (1/494) : " ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو ، لأنه لا يمكن التحرز عنه " انتهى . قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته علي "الروض المربع" تعليقاً على قول البهوتي السابق : " وِفَاقاً " اهـ . يعني : للأئمة الثلاثة : وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ، أي أن مذهب الإمام أحمد في هذا موافق لمذاهب الأئمة الثلاثة . وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/287) : " وإن كان يستر لونها ويصف الخِلْقَة جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه " اهـ . وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/471) : " قال المجد ابن تيمية : يكره للمرأة الشد فوق ثيابها (بأن تلبس حزاماً أو نحوه فوق الثياب) , لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها . قال ابن تميم وغيره : ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومِنْطَقة (حزام) ونحوهما " انتهى بتصرف . وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله في "فقه السنة" (1/97) : " الواجب من الثياب ما يستر العورة وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة " اهـ . فهذه أقوال أهل العلم في الصلاة في الثوب الضيق الذي يحدد العورة ، وهي صريحة في صحة الصلاة . ولا يعني ذلك دعوة الناس إلى لبس الضيق من الثياب ، بل اللباس الضيق لا ينبغي لبسه ، ولا الصلاة به ، لأنه ينافي الزينة المأمور بأخذها في الصلاة ، إنما الكلام هنا هل تصح الصلاة به أم لا ؟ وقد أفتى فضيلة الشيخ صالح الفوزان بصحة صلاة المرأة في الثوب الضيق الذي يحدد عورتها ، مع حصول الإثم بلبس هذا الثوب . فقال : " الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ . أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولا سيما المرأة ، فيجب عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً " انتهى . "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/454) . وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : "نساء كاسيات عاريات " : أنهن يلبسن الضيق من الثياب . والله تعالى أعلم . الشيخ محمد حسين يعقوب | |
|
| |
نبض الدموع عضو مجلس الادارة
الدولة : عدد المساهمات : 4641 تاريخ التسجيل : 06/05/2012 تعاليق : لا اله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الثلاثاء يونيو 25, 2013 2:59 am | |
| | |
|
| |
داعية الخير المدير العام
الدولة : عدد المساهمات : 24384 تاريخ التسجيل : 25/08/2011 العمر : 53 المزاج : ولله الحمد
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الأحد يونيو 30, 2013 11:09 am | |
| الله الله عليكي اجمل نبض تسلم يمينك يا بنتى يارب وجزاكى الله خيرا وجعل كل حرف تكتبيه بميزان حسناتك احسنتى واحسن الله اليكي | |
|
| |
نبض الدموع عضو مجلس الادارة
الدولة : عدد المساهمات : 4641 تاريخ التسجيل : 06/05/2012 تعاليق : لا اله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الثلاثاء يوليو 02, 2013 8:00 pm | |
| | |
|
| |
نبض الدموع عضو مجلس الادارة
الدولة : عدد المساهمات : 4641 تاريخ التسجيل : 06/05/2012 تعاليق : لا اله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الثلاثاء يوليو 02, 2013 8:01 pm | |
| | |
|
| |
نبض الدموع عضو مجلس الادارة
الدولة : عدد المساهمات : 4641 تاريخ التسجيل : 06/05/2012 تعاليق : لا اله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الثلاثاء يوليو 02, 2013 8:03 pm | |
| | |
|
| |
وليد بحبكم في الله صاحب الموقع
الدولة : عدد المساهمات : 2471 تاريخ التسجيل : 12/03/2011
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الثلاثاء يوليو 02, 2013 9:22 pm | |
| ماشاء الله عليكي جزاكى الله خيرا وجعله بميزان حسناتك يارب روعة ماشاء الله | |
|
| |
نبض الدموع عضو مجلس الادارة
الدولة : عدد المساهمات : 4641 تاريخ التسجيل : 06/05/2012 تعاليق : لا اله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الأربعاء يوليو 17, 2013 11:16 am | |
| هل يجب قراءة القرآن بالتسلسل لمن أراد الختمة ؟! في رمضان إذا أراد المرء أن يختم القرآن هل يجب قراءة القرآن بالتسلسل ؟.
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على أله و صحبه أجمعين : أما بعد : أولاً : يستحب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان، فهو شهر القرآن، قال الله تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ) البقرة/185. وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن . رواه البخاري (5) ومسلم (4268) . وروى البخاري (4614) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن جبريل ( كان يعْرضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعرضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ) . وهذا يدل على استحباب ختم القرآن ومدارسته في رمضان . ولذلك كان السلف يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم . " فكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأخير منه في كل ليلة . وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين . وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر " انتهى من مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص 65 . ثانياً : الأفضل قراءة القرآن على ترتيب السور الوارد في المصحف، وهو الترتيب الذي عرض به جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته . انظر : "التحبير في علم التفسير" للسيوطي ص 637 . قال النووي رحمه الله في "التبيان" : " قال العلماء رحمهم الله : الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة، ثم البقرة ثم آل عمران، ثم النساء إلى أن يختم بـ ( قُلْ أَعوذ بربِ النَّاس ) سواء قرأ في الصلاة أم خارجاً عنها، ويستحب أيضاً إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها السورة التي تليها، ولو قرأ في الركعة الأولى : ( قُلْ أَعوذ بربِ النَّاس ) يقرأ في الثانية من البقرة . ودليل هذا : أن ترتيب المصحف لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة، يقرأ في الركعة الأولى : ( ألم تَنزيل ) وفي الثانية : ( هَلْ أتَى ) وصلاة العيدين (قاف) و (اقتربت) . ولو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ التي قبلها، أو خالف الموالاة فقرأ قبلها ما لا يليها جاز وكان تاركاً للأفضل، وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفقٌ على منعه وذمِّه ؛ فإنه يُذهب بعض أنواع الإعجاز، ويزيل حِكمة الترتيب " انتهى كلام النووي . وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على عدم وجوب قراءة القرآن مرتباً . روى البخاري (4993) عن يُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ قَالَ : إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ . قَالَتْ : لِمَ ؟ قَالَ : لَعَلِّي أُوَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ . قَالَتْ : وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ ؟ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلامِ نَزَلَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ : لا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ . لَقَالُوا : لا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا ! وَلَوْ نَزَلَ : لا تَزْنُوا . لَقَالُوا : لا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا ! لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ : ( بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ) وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلا وَأَنَا عِنْدَهُ . قال الحافظ : " اَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ هَذَا الْعِرَاقِيّ كَانَ مِمَّنْ يَأْخُذ بِقِرَاءَةِ اِبْن مَسْعُود، وَكَانَ اِبْن مَسْعُود لَمَّا حَضَرَ مُصْحَف عُثْمَان إِلَى الْكُوفَة لَمْ يُوَافِق عَلَى الرُّجُوع عَنْ قِرَاءَته وَلا عَلَى إِعْدَام مُصْحَفه . . . فَكَانَ تَأْلِيف مُصْحَفه مُغَايِرًا لِتَأْلِيفِ مُصْحَف عُثْمَان . ( تأليف المصحف هو جمع سوره مرتبة) وَلا شَكّ أَنَّ تَأْلِيف الْمُصْحَف الْعُثْمَانِيّ أَكْثَر مُنَاسَبَة مِنْ غَيْره، فَلِهَذَا أَطْلَقَ الْعِرَاقِيّ أَنَّهُ غَيْر مُؤَلَّف . . . قَالَ اِبْن بَطَّال : لا نَعْلَم أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِ تَرْتِيب السُّوَر فِي الْقِرَاءَة لا دَاخِل الصَّلاة وَلا خَارِجهَا، بَلْ يَجُوز أَنْ يَقْرَأ الْكَهْف قَبْل الْبَقَرَة وَالْحَجّ قَبْل الْكَهْف مَثَلا، وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ السَّلَف مِنْ النَّهْي عَنْ قِرَاءَة الْقُرْآن مَنْكُوسًا فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَقْرَأ مِنْ آخِر السُّورَة إِلَى أَوَّلهَا، وَكَانَ جَمَاعَة يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فِي الْقَصِيدَة مِنْ الشِّعْر مُبَالَغَة فِي حِفْظهَا وَتَذْلِيلا لِلِسَانِهِ فِي سَرْدهَا، فَمَنَعَ السَّلَف ذَلِكَ فِي الْقُرْآن فَهُوَ حَرَام فِيهِ . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَتَرْتِيب السُّوَر لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي التِّلاوَة وَلا فِي الصَّلاة وَلا فِي الدَّرْس وَلا فِي التَّعْلِيم فَلِذَلِكَ اِخْتَلَفَتْ الْمَصَاحِف، فَلَمَّا كُتِبَ مُصْحَف عُثْمَان رَتَّبُوهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الآن، فَلِذَلِكَ اِخْتَلَفَ تَرْتِيب مَصَاحِف الصَّحَابَة ثُمَّ ذَكَرَ نَحْو كَلام اِبْن بَطَّال " انتهى من فتح الباري ملخصا . والله أعلم
| |
|
| |
داعية الخير المدير العام
الدولة : عدد المساهمات : 24384 تاريخ التسجيل : 25/08/2011 العمر : 53 المزاج : ولله الحمد
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الخميس يوليو 25, 2013 11:30 pm | |
|
الله الله بجد عليكي ابنتي نبض الدموع احسنتى ابنتى باختيارك وجزاكى الله الجنة امين يارب تحياااااااتي لكي على مجهودك المميز
| |
|
| |
نسمة مستشاري الادارة
الدولة : عدد المساهمات : 5071 تاريخ التسجيل : 28/04/2013 المزاج : متقلبة احيانا
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الأربعاء يوليو 31, 2013 10:22 pm | |
| من توفيت ولم تستطع الصوم والصلاة وقت مرضها ما دامت ماتت وهي مريضة ولا تستطيع الصيام فليس عليكم الصيام عنها إذا كانت ماتت وهي في مرضها الذي لم تستطع الصيام فيه هذه المدة الطويلة فإنك لا تقضين عنها شيئا وليس عليك إطعام أيضا والحمد لله . أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة ، كان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة ، فلا تؤجل الصلاة ، والواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله ، إن استطاع الصلاة قائما صلاها قائما ، وإن عجز صلى قاعدا ، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن وهو الأفضل أو الأيسر على حسب طاقته ، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا ، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم المرض ، قال له : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا رواه البخاري والنسائي وهذا اللفظ للنسائي . هذا هو الواجب على المريض ذكرا كان أم أنثى يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام سواء كان قاعدا مستوفزا أو متربعا أو كجلسته بين السجدتين ، كل ذلك جائز ، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر ، والأيمن أفضل إن استطاع ، ينوي أركان الصلاة وواجباتها ويتكلم بما يستطيع ، ويكبر ويقرأ الفاتحة أولا ويقرأ ما تيسر بعدها ثم يكبر وينوي ( الصفحة رقم: 56) الركوع ويقول : سبحان ربي العظيم (ثلاثا) أو أكثر ، والواجب واحدة ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده ناويا الرفع من الركوع ، ثم يقول بعدها : ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ، ثم يكبر ناويا السجود ، ويقول : سبحان ربي الأعلى (ثلاثا) أو أكثر والواجب واحدة ، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود ناويا الجلوس بين السجدتين ، ويقول : رب اغفر لي (ثلاثا) أو أكثر ، والواجب مرة واحدة ، ثم يكبر ناويا السجدة الثانية ، ويقول : سبحان ربي الأعلى كما تقدم . ويستحب له الإكثار من الدعاء في السجود ، وهكذا يفعل في الركعة الثانية وما بعدها بالنية والكلام حسب طاقته ، ولا يشرع لك الصلاة عنها وإنما عليك الدعاء لها والترحم عليها إذا كانت موحدة مسلمة ، أما إذا كانت تدعو الأموات وتستغيث بالأموات تدعو غير الله فهذه لا يدعى لها ؛ لأن هذا شرك أكبر ، فإذا كانت في حياتها تدعو الأموات أو تذبح لهم أو تستغيث ، فهذا من الشرك الأكبر ؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم كأن يقول : يا سيدي يا عبد القادر اشف مريضي انصرني أو عافني ، كل هذا من الشرك الأكبر ، والذي يموت وهو على هذه الحالة لا يدعى له ؛ لأنه مات على الشرك . نسأل الله السلامة والعافية . أما إذا كانت موحدة ، لا تدعو الأموات ، بل تعبد الله وحده - فإنه يدعى لها ويستغفر لها ، ولا يصلَّى عنها لأن الصلاة لا تُقضى عن الميت . ا هـ . [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ] | |
|
| |
داعية الخير المدير العام
الدولة : عدد المساهمات : 24384 تاريخ التسجيل : 25/08/2011 العمر : 53 المزاج : ولله الحمد
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الخميس أغسطس 01, 2013 12:01 am | |
| الله الله عليكى اجمل نسمة وحشتينا ابنتي جزاكى الله الجنة ابنتى وجعل كل حرف تكتبيه في سبيله بميزان حسناتك تحياتي لابنتى | |
|
| |
نسمة مستشاري الادارة
الدولة : عدد المساهمات : 5071 تاريخ التسجيل : 28/04/2013 المزاج : متقلبة احيانا
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الخميس أغسطس 15, 2013 3:30 am | |
| هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان ؟ الجواب قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل ؛ لقول النبي – صل الله عليه وسلم - : " من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر " خرجه مسلم في صحيحه . ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان ؛ ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع ، والفرض أولى بالاهتمام والعناية . وبالله التوفيق . [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- الجزء 15 ص 392] | |
|
| |
داعية الخير المدير العام
الدولة : عدد المساهمات : 24384 تاريخ التسجيل : 25/08/2011 العمر : 53 المزاج : ولله الحمد
| |
| |
داعية الخير المدير العام
الدولة : عدد المساهمات : 24384 تاريخ التسجيل : 25/08/2011 العمر : 53 المزاج : ولله الحمد
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الإثنين سبتمبر 02, 2013 9:12 pm | |
| | |
|
| |
وليد بحبكم في الله صاحب الموقع
الدولة : عدد المساهمات : 2471 تاريخ التسجيل : 12/03/2011
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الإثنين سبتمبر 30, 2013 12:52 am | |
| | |
|
| |
أميرة بأخلاقى المراقب العام
الدولة : عدد المساهمات : 1784 تاريخ التسجيل : 15/05/2012 تعاليق :
أنا لا أحيا بلا كرامتــــــــــــــى لذا لن أســـمح أن أكون ولو لمرة واحدة
في حياتي
رقمـــا يضــاف إلى قائمـــة أحد
| |
| |
داعية الخير المدير العام
الدولة : عدد المساهمات : 24384 تاريخ التسجيل : 25/08/2011 العمر : 53 المزاج : ولله الحمد
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الأربعاء أكتوبر 02, 2013 7:15 am | |
| بارك الله فيكي اميرة باخلاقي وجزاكي الله الجنة
| |
|
| |
داعية الخير المدير العام
الدولة : عدد المساهمات : 24384 تاريخ التسجيل : 25/08/2011 العمر : 53 المزاج : ولله الحمد
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الأربعاء أكتوبر 02, 2013 7:16 am | |
| مسائل في أحكام السمسار والوسيط التجاري
ما حكم السمسرة ؟ وهل المال الذي يأخذه السمسار حلال ؟.
الحمد لله " السمسرة : هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (10/151) . والسمسرة يحتاج الناس إليها كثيراً ، فكثير من الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء ، وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه ، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء بأنفسهم . ومن هنا كانت السمسرة عملاً نافعاً ، ينتفع به البائع والمشتري والسمسار . ولا بد في السمسار من أن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري ، حتى لا يضر واحداً منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك . ولا بد أن يكون أميناً صادقاً ، لا يحابي أحدهما على حساب الآخر ، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق ، ولا يغش البائع أو المشتري . وقد نص جمع من الأئمة على جواز السمسرة ، وجواز أخذ الأجرة عليها . وسئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال : لا بأس بذلك . "المدونة" (3/466) . وقال الإمام البخاري في صحيحه : " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى كلام الإمام البخاري . وقال ابن قدامة في "المغني" (8/42) : " ويجوز أن يستأجر سمسارا , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم . . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . . وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى باختصار . وسئلت اللجنة الدائمة عن صاحب مكتب تجاري يعمل وسيطاً لبعض الشركات في تسويق منتجاتها ، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها على التجار في الأسواق ، وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مع الشركة . فهل يحقه في ذلك إثم ؟ فأجابت : " إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ، ولا إثم عليك " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/125) . وسئل الشيخ ابن باز عن حكم البحث لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍ مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه . فأجاب : " لا حرج في ذلك ، فهذه أجرة وتسمى السعي ، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره ، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب ، وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة ، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله " انتهى . "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/358) .
الإسلام سؤال وجواب | |
|
| |
داعية الخير المدير العام
الدولة : عدد المساهمات : 24384 تاريخ التسجيل : 25/08/2011 العمر : 53 المزاج : ولله الحمد
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الأربعاء أكتوبر 02, 2013 7:18 am | |
| [
السؤال: ما حكم أخذ عمولة السمسرة من الطرفين ، أو من أحدهما دون علم الآخر ؟
الجواب : الحمد لله أولا : أجرة السمسرة والوساطة يجوز أن تؤخذ من البائع أو المشتري أو منهما ، بحسب الشرط أو العرف ، وإلى هذا ذهب المالكية ، فإن لم يكن شرط ولا عرف ، فهي على البائع عندهم . قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله : " فإذا لم يكن شرط ولا عرف ، فالظاهر أن يقال : إن الأجرة على من وسّطه منهما ، فلو وسطه البائع في البيع كانت الأجرة عليه ، ولو وسطه المشتري لزمته الأجرة ، فإن وسطاه كانت بينهما " انتهى من " الوساطة التجارية " ، ص 382. وينظر : "حاشية الدسوقي" (3/ 129).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 129) : " كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة (2.5) في المائة، وساعة (5) في المائة، فما هو السعي الشرعي، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال؟ ج8، 9: إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس ، مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد " انتهى . بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " ثانيا : إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين ، لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه ؛ لأن ذلك من الغش وخيانة الأمانة ، لا سيما إذا كان السمسار يتولى العقد ؛ لأنه وكيل حينئذ ، والوكيل مؤتمن ، وما يربحه فلموكله . قال في "مطالب أولي النهى" (3/132) : " ( وهبة بائعٍ لوكيلٍ ) اشترى منه , ( كنقصٍ ) من الثمن , فتُلحق بالعقد ( لأنها لموكله ) " انتهى . ولو اقتصر دوره على الدلالة على البائع أو المشتري – دون العقد-، ولم يُحدَّد له سعر معين ، بل طُلب منه البحث عن أفضل الأسعار – بيعا أو شراء- كان تواطؤه مع غير من استعمله غشا وخيانة . على أن من الفقهاء من يكيف السمسرة عامة بأنها وكالة بأجرة ، وينظر: " الوساطة التجارية "للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ص 115 ثالثا : إذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين نظير جعل معين ، لم يلزمه إعلام الطرف الآخر به ، ولو أضيف الجعل إلى الثمن ، ما لم يكن في ذلك زيادة فاحشة تؤدي إلى الغبن ، فتمنع من هذا الباب . فلو قال البائع : بع هذا بمائة ، ولك منها عشرة ، وكان ثمن السلعة في السوق تسعين، لم يلزم إعلام المشتري بعمولة السمسرة ، ما دام المشتري قد رضي بالثمن ، ولم يكن ثمة خداع أو تغرير . وقد نص جماعة من الفقهاء على أن أجرة الدلال من التكاليف التي تضاف إلى الثمن في بيع المرابحة القائم على الأمانة في الإخبار بالثمن ، فأولى أن يضاف إلى الثمن في بيوع المماكسة التي لا يلزم فيها الإخبار بالثمن الأصلي . قال الكاساني وهو يتحدث عن بيع المرابحة : " لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْحَقَ بِرَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةُ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالْغَسَّالِ وَالْفَتَّالِ وَالْخَيَّاطِ وَالسِّمْسَارِ وَسَائِقِ الْغَنَمِ، وَالْكِرَاءُ، وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ مِنْ طَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَلَفُ الدَّوَابِّ، وَيُبَاعُ مُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً عَلَى الْكُلِّ اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ أَنَّهُمْ يُلْحِقُونَ هَذِهِ الْمُؤَنَ بِرَأْسِ الْمَالِ وَيَعُدُّونَهَا مِنْهُ " انتهى من "بدائع الصنائع" (5/ 223). سئل الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : " لدي مكتب في إحدى دول الشرق وظيفته كوكيل بين البائع والمشتري، يأتي المشتري من أي دولة، فأساعده على الشراء والشحن ، ومقابل هذا عمولة متفق عليها، هل هذه العمولة حلال أم حرام؟ لو أخذت من المصنع عمولة بعد كتابة العقد وموافقة المشتري عليه، لكن هذه العمولة بدون علم المشتري؟ - جزاكم الله خيراً-. فأجاب : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: ما تأخذه من عمولة هذه أجرة سمسرة ودلالة، وهذه الأجرة جائزة في الأصل؛ لقوله الله - عز وجل-: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة:1]، وأيضاً قول الله - عز وجل-: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة:275]، وأيضاً قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وغيرهما من حديث عمرو بن عوف المرني - رضي الله عنه - إلا إذا تضمن ذلك محذوراً شرعياً، كمخالفة نظام يضربه أهل البلد، أو نظام يكون عليه المتعاقدان البائع والمشتري ....إلخ، المهم إن كان هناك مخالفة لما تعارف عليه المتعاقدان ، أو اتفق عليه المتعاقدان ، أو ما تُعورف عليه في ذلك البلد، وأنه ليس له أن يأخذ عمولة من المصنع إذا أخذ عُمولة من المشتري، وهكذا، فإنه لا يجوز، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل في ذلك الإباحة " انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم". وينبغي أن يستثنى من ذلك حال الضرر بالمشتري ، أو المتعاقد ، من جراء مغالاة السمسار في أجرته ، أو تحكمه في العقد مراعاة لمصلحته . سئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " من أراد أن يبيع أرضاً بمائة فقال له آخر: أبيعها لك بمائة وعشرين، وسأخبر المشتري أن صاحب الأرض يريد مائة وعشرين، وتم البيع فأعطى البائع مائة، وأخذ هو العشرين إلى جانب نسبته من المشتري، فهل هذا يصح، أثابكم الله؟ فأجاب : هذه المسألة فيها أكثر من سؤال: أولاً: بالنسبة للمالك الحقيقي للأرض إذا قال لك: بعها بمائة، فإنك تراعي حقوق إخوانك المسلمين، خاصة إذا وجدت أنهم يحتاجون إلى هذه الأراضي، أو أن الأشخاص الذين سيشترون منك أشخاص يعوزهم المال، فعليك أن تتقي الله ، فهذا من النصيحة لعامة المسلمين. ولا ينبغي للإنسان أن يكون كثير الجشع كثير الطمع دون أن ينظر إلى حقوق إخوانه وحوائجهم، ولو فعل غيره به ذلك لما رضي بهذا، والمسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ، ويكره لإخوانه ما يكره لنفسه ، فلا ينبغي له أن يبالغ بالأرباح مع إمكان البيع بالأقل.... إلى أن قال: والأفضل أن يتقي الله في إخوانه، وألا يجعل أرباحه الخاصة على وجه الإضرار بالسوق " انتهى من "شرح زاد المستقنع". ويحسن أن يستثنى من ذلك أيضا : ما لو كان المشتري صديقا أو قريبا يُحسن الظن بالسمسار ، فإنه إن لم يعلم بالسمسرة وأخذِ العمولة ، كان في ثناء السمسار على السلعة وعرضها عليه : تغرير له . سئل الدكتور صلاح الصاوي : " أخذت مبلغًا من المال كعمولة بدون أن يعلم الطرف المشتري ، فهل هذا حرام أم حلال؟ فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد: فإن الأصلَ في عمولة السمسار الحِلُّ ، إذا كانت الصفقة التي يتوسط لإتمامها صفقة مشروعةً، ولكن ما سألت عنه يختلف باختلاف الحال، فإن كان المشتري يتوقَّع منك هذا العمل تطوعًا بلا مقابل ، لما يربطكما من سابق صلة وحميمية علاقة- فلا ينبغي لك أن تأخذ هذه العمولة التي لا يتوقَّعها المشتري. أمَّا إذا لم يكن الأمر كذلك فهو على أصل الحِلِّ . واللهُ تعالى أعلى وأعلم " انتهى. والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب [/size]
عدل سابقا من قبل داعية الخير في الأربعاء أكتوبر 02, 2013 7:21 am عدل 1 مرات | |
|
| |
داعية الخير المدير العام
الدولة : عدد المساهمات : 24384 تاريخ التسجيل : 25/08/2011 العمر : 53 المزاج : ولله الحمد
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الأربعاء أكتوبر 02, 2013 7:18 am | |
|
وكله صاحبه في شراء أرض فأخذ سمسرة دون علمهالسؤال: كلفني صديقي بأن أشتري له قطعة أرض في المغرب، و كتب لي توكيلاً كي أتم الإجراءات لأنه غير موجود هنا. وجدت قطعة أرض عن طريق سماسرة، أعجبته القطعة كثيرا. صاحب الأرض يطلب 80 مليونا، و السماسرة الأربعة يطلبون 8 ملايين لكل منهم، و أنا قلت لهم أنني سآخذ مثلهم. إذن 8 ملايين ل 5 أشخاص هي 40 مليونا زيادة على ثمن الأرض. أخبرت صديقي أنهم يطلبون 120 مليونا، و لم أخبره بأنني سآخذ 8 ملايين و لا بأن صاحب الأرض سيأخذ 80 مليونا فقط. المهم أتممنا البيع و أخذ كل منا 8 ملايين، و لا صاحب الأرض لا صديقي المشتري يعلمون بهذه التفاصيل. فهل هذه النقود حلال أم حرام؟ و إذا كانت حراما ماذا يجب علي فعله؟ جازاكم الله خيراالجواب : الحمد لله أولاً : يجوز للسمسار أن يأخذ أجرة على سمسرته ، من البائع أو المشتري أو منهما ، ويلزمه أن يصدُق ويبين ، وإذا عمل لصالح المشتري لم يجز له أن يواطئ البائع على زيادة الثمن دون علم الأول . قال ابن قدامة في "المغني" (8/42) : " ويجوز أن يستأجر سمساراً , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم . . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى باختصار . وقال ابن الأخوة القرشي في "معالم القربة في طلب الحسبة" ص 136 : " وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم [أي على الدلالين] جميع ذلك ويأخذ عليهم أن لا يتسلم جعالته (الأجرة) إلا من يد البائع ولا يسقط عند المشتري شيئا , فإن فيهم من يواطئ المشتري على جعالته فوق ما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع بشيء من ذلك وهذا كله حرام " انتهى . وينظر أيضا : الوساطة التجارية للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ، ص 426 . ثانياً : إذا لم تتفق مع صديقك على السمسرة وأخذ الأجرة ، فأنت وكيل عنه في الشراء ، ولا يجوز أن تأخذ شيئاً من ماله دون علمه . وذلك أن الوكالة عقد تبرع ، ما لم يحصل الاتفاق على أجرة ، أو يكون الوكيل ممن علم أنه يشتغل بالسمسرة ويتقاضى أجرة عليها ، فيأخذ أجرة المثل عندئذ . وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 275) : " يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكّله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمناً غير حقيقي ليغرر بالموكّل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . وبهذا تعلم أنك أخطأت خطأ ظاهراً فيما أخذته من مال ، وأنه يلزمك رده إلى صديقك ، ما لم تطب نفسه به . وأما ما دفعته للسماسرة ، فإن كان هذا هو العرف المعمول به ، أي استعمال مثل هذا العدد من السمسارة وأخذ هذه المبالغ ، فلا شيء عليك ، وكان ينبغي أن تطلع صديقك على تفصيل الأمر . وإن لم يكن العرف جارياً بذلك ، فقد أخطأت خطأ آخر ، وعليك أن تخبر صديقك ، وهو صاحب القرار في مطالبتكم بالمال أو عدم مطالبتكم به . وإذا تم كتابة العقد على أن الثمن 120 مليونا ، فهذا كذب وزور وجرم آخر . والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وإعلام صديقك ورد المال إليه . والله أعلم .الإسلام سؤال وجواب | |
|
| |
الشيخ مرشدي عضو مجلس الادارة
الدولة : عدد المساهمات : 3654 تاريخ التسجيل : 24/10/2012
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الأحد نوفمبر 17, 2013 6:08 am | |
| داعية الخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلي وسلم وبارك عليه
بارك الله فيكي داعية الخير
نعم زيارة القبور للناساء مشروعة
بس في حدود الشرع والالتزام مهم جدا
فإذا كانت المرأة تعلم أنها إذا زارت المقابر ستخرج عن أداب الزيارة منعت من الزيارة
بارك الله فيكي
السلام عليكم | |
|
| |
دمعة قلب حزين مستشاري الادارة
الدولة : عدد المساهمات : 1546 تاريخ التسجيل : 11/04/2012 العمر : 53 المزاج : الحمد لله على الستر والصحه
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الأربعاء يناير 01, 2014 7:12 am | |
| الصلاة والسلام على من لا نبي بعده جزاك الله خيرا ماشاء الله جعله الله في موازين حسناتكم | |
|
| |
محبه للرحمن المراقب العام
الدولة : عدد المساهمات : 1779 تاريخ التسجيل : 10/07/2013
| موضوع: رد: ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية الثلاثاء فبراير 11, 2014 9:15 pm | |
| | |
|
| |
| ((كل الأعضاء مطلوبين في هذه المسألة مهمة ))))نقاشات وحوارات بقضايا اسلامية | |
|