عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق أمرأته وهي حائض في عهد رسول الله فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد و إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تُطلق لها النساء ) أخرجه مسلم
# راوي الحديث:
هو عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي من صغار الصحابة اعلم الناس بسنة النبي و أشد الصحابة متابعة له توفي سنة 73 هــ
س- من هو راوي حديث : ( إنما الأعمال بالنيات )؟؟
عمر بال خطاب رضي الله عنه.
س- ما حكم طلاق الحائض؟
أجمعت الأمة على تحريم طلاق المرأة الحائض الحائل بغير رضاها والحائل هي المرأة التي تحيض و لا يوجد بها حمل.
س- هل يقع الطلاق؟
نعم يقع ويأثم الزوج و يؤمر بمراجعتها و هذا قول الجمهور, ولكن قول الظاهريه ومنهم ابن حزم و سمو بذلك لأنهم يأخذون بظواهر النصوص,, قالوا : لا يقع الطلاق و الرجعة باطلة ,, ((عللي)) لأن الشرع لم يأذن له به فأشبه طلاق الأجنبية.
س- ما حكم رجعة المرأة الحائض؟؟
قال النووي : أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر بالرجعة.
و ذهب الشافعي و أبو حنيفة و أحمد: إلى أن رجعتها مستحبة لا واجبة.
ذهب المالكية: أن رجعتها واجبة.
س- ما سبب تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي الحيض؟؟ أو لماذا أمر بالمراجعة؟؟
1- لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فوجب أن يمسكها زمناً كان يحل له فيه الطلاق و إمساكها لتطهر فائدة الرجعة.
2- عقوبة له.
3- أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه يعتبر قرءاً واحداً.
4- نهى عن طلاقها في الطهر الأول ليطول مقامه معها فلعله أن يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها.
س- ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟ ولماذا؟
يحرم, حتى لا تطول عليها العدة وتكون حاملاً فيندم على طلاقها.
س- ما حكم طلاق الحامل؟؟
يجوز,, وتنتهي عدتها بوضع الحمل.
س- ما حكم طلاق اليائس التي لا تحيض أو الصغيرة التي لم تحض؟؟
تنتهي عدتها بثلاثة أشهر.
س- ما حكم الطلاق؟
مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فقد حُرمت عليها رائحة الجنة ) و حديث : ( ابغض الحلال إلى الله الطلاق ) حديث صحيح لكن الالباني حسنه بجميع الطرق.
# اقسام الطلاق :
1- طلاق محرم:
أ- هو ان يطلقها بالحيض بدون عوض منها ولا سؤال.
ب- أن يطلقها في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل.
ت- إذا كان عنده عدة زوجات و يقسم لهن و طلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها.
2- الطلاق المكروه:
أن يكون الحال بين الزوجين مستقيماً فيطلقها بلا سبب.
3- الطلاق الواجب:
أ- في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين و رأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق.
ب- الموّلي إذا مضت عليه 4 اشهر و طلبت المرأة حقها فأمتنع من الرجوع فهنا يجب الطلاق.
4- الطلاق المندوب أو المباح:
أن لا تكون المرأة عفيفة أو خافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله.
س- ما حكم جمع الطلاق بلفظٍ واحد؟؟
أختلف العلماء هل هو بدعه و محرم أو لا على قولين :
القول الأول: أنه بدعة محرمة روي ذلك عن عمر وعلي و ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس, و ذهب إليه ابو حنيفة و مالك و أحمد في رواية وهي المذهب عند أحمد و أختارها أكثر أصحاب الإمام احمد بن حنبل, و اختارها ابن تيمية و تلميذه ابن القيم. وهو الراجح
القول الثاني: جائز وليس ببدعة و إليه ذهب الحسن بن علي وعبدالرحمن بن عوف و الشعبي والشافعي و أحمد في رواية أختارها الخرقي وهو مذهب الظاهرية .
س- هل يقع الطلاق بلفظ واحد؟
أختلف العلماء على 4 اقوال:
الأول: يقع به طلقةٌ واحدة سواء كانت الزوجة مدخولاٌ بها ام لا., وهو قول علي و ابن مسعود و ابن عباس و ابن تيمية و ابن القيم.
الثاني: يقع به الثلاث سواء كان مدخولاً بها أم لا , وهو قول عمر وعثمان و علي وابن عمر وابن عباس و جمهور التابعين و فقهاء الأمصار و أبو حنيفه و مالك والشافعي و أحمد.
الثالث: لا يقع به شيء وهو قول الحجاج و مقاتل بن سليمان.
الرابع : يقع في حق المدخول بها ثلاثاً و في حق غير المدخول بها.
و الراجح: القول الثاني لكن في زماننا هذا يُرجع لهيئة كبار العلماء.
س- ما حكم تفريق الطلقات الثلاث؟
جاز وبه قال الإمام أحمد, و الطلقتان الأولى والثانية فيهما رجعه و الأوّلى بالمرأة ألا تخرج من بيت العدة فإن كانت في الاولى أو الثانية يجوز أرجاعها بعقدٍ جديد أما في الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
س- هل القرء هو الحيض أو الطهر؟
أختلف العلماء على قولين:
الاول: الأقراء في العدة هي الأطهار و هذا قول مالك والشافعي.
الثاني: الأقراء هي الحيض و هذا قول أبو حنيفة والأوزاعي وهو مروي عن علي و عمر وابن مسعود. وهو الراجح